وجوب نصفها لانه مات من جرح مضمون و سراية مضمونة فوجب نصف الدية كما لو جرحه إنسان و جرح نفسه فمات منهما ، فأما إن كان زمن الردة لا تسري في مثله الجناية فففيه الدية أو القصاص .و قال الشافعي في أحد قوليه لا قصاص فيه لانه انتهى إلى حال لو مات لم يجب القصاص و لنا انهما متكافئان حال الجناية و السراية و الموت فأشبه ما لو لم يرتد و ان كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال لانه فوت نفسا معصومة ( فصل ) و ان جرحه و هو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر ثم أسلم و مات منهما فلا قصاص فيه لانه مات من جرحين مضمون و غير مضمون و يجب فيه نصف الدية لذلك و سواء تساوي الجرحان أو زاد أحدهما مثل أن قطع يديه و هو مسلم فارتد فقطع رجله أو كان بالعكس لان الجرح في الحالين كجرح رجلين .و هل يجب القصاص في الطرف الذي قطعه في حال إسلامه ؟ يحتمل وجهين بناء على من قطع طرفه و هو مسلم فارتد و مات في ردته و لو قطع طرفه في ردته أولا فأسلم ثم قطع طرفه الآخر و مات منهما فالحكم فيه كالتي قبلها ( فصل ) و يقتل الذمي بالمسلم لان النبي صلى الله عليه و سلم قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الانصار على أوضاح لها و لانه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى .و يقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهم أو اختلف فلو قتل النصراني مجوسيا أو يهوديا قتل به نص عليه احمد في النصراني يقتل بالمجوسي إذا