ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص

قتله ، قيل فكيف يقتل به و ديتهما مختلفه ؟ فقال أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجلا بإمرأة يعني انه قتله بها مع اختلاف ديتهما و لانهما تكافآ في العصمة بالذمة و نقيصة الكفر .

فجرى القصاص بينهما كما لو تساوي دينهما و هذا مذهب الشافعي فصل و لا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا لانه مباح الدم على الاطلاق أشبه الخنزير و لا دية فيه لذلك و لا كفارة و لا يجب بقتل المرتد قصاص و لا دية و لا كفارة لذلك سواء قتله مسلم أو ذمي و هو قول بعض أصحاب الشافعي .

و قال بعض أصحاب الشافعي يجب القصاص على الذمي بقتله والدية إذا عفا عنه لانه لا ولاية له في قتله ، و قال بعضهم يجب القصاص دون الدية لانه لا قيمة له .

و لنا انه مباح الدم أشبه الحربي و لان من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي كالحربي ( فصل ) و ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص و لا دية و لا كفارة و هذا ظاهر مذهب الشافعي و حكى بعضهم وجها أن على قاتله القود لان قتله الامام فيجب القود على من قتله سواه كمن عليه القصاص إذا قتله مستحقه و لنا أنه مباح الدم و قتله متحتم فلم يضمن كالحربي ، و يبطل ما قاله بالمرتد و فارق القاتل فان قتله متحتم و هو مستحق على طريق المعاوضة فاختص بمستحقه و ههنا يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد و كذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله

/ 671