قتله ، قيل فكيف يقتل به و ديتهما مختلفه ؟ فقال أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجلا بإمرأة يعني انه قتله بها مع اختلاف ديتهما و لانهما تكافآ في العصمة بالذمة و نقيصة الكفر .فجرى القصاص بينهما كما لو تساوي دينهما و هذا مذهب الشافعي فصل و لا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا لانه مباح الدم على الاطلاق أشبه الخنزير و لا دية فيه لذلك و لا كفارة و لا يجب بقتل المرتد قصاص و لا دية و لا كفارة لذلك سواء قتله مسلم أو ذمي و هو قول بعض أصحاب الشافعي .و قال بعض أصحاب الشافعي يجب القصاص على الذمي بقتله والدية إذا عفا عنه لانه لا ولاية له في قتله ، و قال بعضهم يجب القصاص دون الدية لانه لا قيمة له .و لنا انه مباح الدم أشبه الحربي و لان من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي كالحربي ( فصل ) و ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص و لا دية و لا كفارة و هذا ظاهر مذهب الشافعي و حكى بعضهم وجها أن على قاتله القود لان قتله الامام فيجب القود على من قتله سواه كمن عليه القصاص إذا قتله مستحقه و لنا أنه مباح الدم و قتله متحتم فلم يضمن كالحربي ، و يبطل ما قاله بالمرتد و فارق القاتل فان قتله متحتم و هو مستحق على طريق المعاوضة فاختص بمستحقه و ههنا يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد و كذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله