( فصل ) و يقتل المرتد بالمسلم و الذمي و يقدم القصاص على القتل بالردة لانه حق آدمي ، و ان عفا عنه ولي القصاص فله دية المقتول فان أسلم المرتد فهي في ذمته ، و إن قتل بالردة أو مات تعلقت بماله و ان قطع طرفا من أحدهما فعليه القصاص فيه أيضا ، و قال بعض أصحاب الشافعي لا يقتل المرتد بالذمي و لا يقطع طرفه بطرفه لان أحكام الاسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه و مطالبته بالاسلام و لنا انه كافر فيقتل بالذمي كالاصلي ، و قولهم ان أحكام الاسلام باقية صحيح فانه قد زالت عصمته و حرمته وحل نكاح المسلمات و شراء العبيد المسلمين و صحة العبادات و غيرها و أما مطالبته بالاسلام فهو حجة عليهم فانه يدل على تغليظ كفره و انه لا يقر على ردته لسوء حاله فإذا قتل بالذمي مثله فمن هو دونه أولى ( فصل ) و ان جرح مسلم ذميا ثم ارتد و مات المجروح لم يقتل به لان التكافأ مشترط حال وجود الجناية و لم يوجد ، و ان قتل من يعرفه ذميا أو عبدا و كان قد أسلم و عتق وجب القصاص لانه قتل من يكافئه عمدا عدوانا فلزمه القصاص كما لو علم حاله و فارق من علمه حربيا لانه لا يعمد إلى قتل معصوم " مسألة " قال ( و لا حر بعبد ) روي هذا عن أبي بكر و عمر و علي و زيد و ابن الزبير رضي الله عنهم و به قال الحسن و عطاء و عمر بن عبد العزيز و عكرمة و عمر بن دينار و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و يروى عن سعيد