مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي بكر و عمر أنهما قالا من قتل عبده جلد مائة و حرم سهمه مع المسلمين فأما حديث سمرة فلم يثبت قال احمد : الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة ، و قال عنه أحمد انما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها و لان الحسن أفتى بخلافه فانه يقول لا يقتل الحر بالعبد ، و قال إذا قتل السيد عبده يضرب و مخالفته له تدل على ضعفه ( فصل ) و لا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم و يقتل العبد بالحر و يقتل بسيده لانه إذا قتل بمثله فبمن هو أكمل منه أولى مع عموم النصوص الواردة في ذلك ، و متى وجب القصاص على العبد فعفى ولي الجناية إلى المال فله ذلك و يتعلق أرشها برقبته لانه موجب جنايته فتعلق برقبته كالقصاص ثم إن شاء سيده أن يسلمه إلى ولي الجناية لم يلزمه أكثر من ذلك لانه سلم اليه ما تعلق حقه به ، و إن قال ولي الجناية بعه و أدفع إلي ثمنه لم يلزمه ذلك لانه لم يتعلق بذمته شيء ، و انما تعلق بالرقبة التي سلمها فبرئ منها ، و فيه وجه آخر أنه يلزمه ذلك كما يلزمه بيع الرهن ، و ان امتنع من تسليمه و اختار فداءه فهل تلزمه قيمته أو أرش الجناية جميعا ؟ على روايتين ذكرناهما في هذا الموضع ، و ان عفى عن القصاص ليملك رقبة العبد ففيه روايتان احداهما يملكه بذلك لانه يملك إتلافه فكان ملكا له كسائر أمواله ( و الثانية ) لا يملكه لانه محل تعلق به القصاص فلا يملكه بالعفو كالحر فعلى هذه الرواية يتعلق أرش الجناية برقبته كما لو عفا على مال لان العوض الذي عفى لاجله لم يصح له فكان له عوضه كالعقود الفاسدة

/ 671