مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و إذا وجب القصاص في طرف العبد وجب للعبد و له استيفاؤه و العفو عنه ( فصل ) و لو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل قتل به ، و كذلك لو جرح عبد عبدا ثم عتق الجارح و مات المجروح قتل به لان القصاص وجب فلم يسقط بالعتق بعده و لان التكافؤ موجود حال وجود الجناية و هي السبب فاكتفي به ، و لو جرح حر ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب فأسر و استرق لم يقتل بالعبد لانه حين وجوب القصاص حر ( فصل ) و إذا قتل عبد عبدا فسيد المقتول مخير بين القصاص و العفو فان عفى إلى مال تعلق المال برقبة القاتل لانه وجب بجنايته و سيده مخير بين فدائه و تسليمه فان اختار فداءه فداه بأقل الامرين من قيمته أو قيمة المقتول لانه إن كان الاقل قيمته لم يلزمه أكثر منها لانها بدل عنه ، و إن كان الاقل قيمة المقتول فليس لسيده أكثر منها لانها بدل عنه ، و عنه رواية أخرى أن سيده إن اختار فداءه لزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ لانه إذا سلمه للبيع ربما فإذا فيه مزايد أكثر من قيمته فان قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا فعليهما القصاص فان اختار السيد قتلهم فله قتلهم ، و إن عفى إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد منهم عشرها يباع منه بقدرها و يفديه سيده فان اختار قتل بعضهم و العفو عن البعض كان ذلك له لان له قتل جميعهم و العفو عن جميعم ، و إن قتل عبد عبدين لرجل واحد فله قتله و العفو عنه فان قتله سقط حقه و إن عفا إلى مال تعلقت قيمة العبدين برقبته فان كانا لرجلين فكذلك إلا أن القاتل يقتل بالاول منهما لان حقه أسبق فان عفى عنه الاول

/ 671