قتل ، الثاني و إن قتلهما دفعة واحدة أقرع بين السيدين فأيهما خرجت له القرعة اقتص و سقط حق الآخر ، و إن عفا عن القصاص أو عفا سيد القتيل الاول عن القصاص إلى مال تعلق برقبة العبد و للثاني أن يقتص لان تعلق المال بالرقبة لا يسقط حق القصاص كما لو جنى العبد المرهون ، و ان قتله الآخر سقط حق الاول من القيمة لانه لم يبق محل يتعلق به ، و ان عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا و يباع فيهما و يقسم ثمنه على قدر القيمتين و لم نقدم الاول بالقيمة كما قدمناه بالقصاص لان القصاص لا يتبعض بينهما و القيمة يمكن تبعيضها ، فان قيل فحق الاول أسبق قلنا لا يراعى السبق كما لو أتلف أموالا لجماعة واحدا بعد واحد ، فأما ان قتل العبد عبدا بين شريكين كان لهما القصاص و العفو ، فان عفا أحدهما سقط القصاص و ينتقل حقهما إلى القيمة لان القصاص لا يتبعض ، و ان قتل عبدين لرجل واحد فله أن يقتص منه لاحدهما أيهما كان و يسقط حقه من الآخر و له أن يعفو عنه إلى مال و تتعلق قيمتهما جميعا برقبته ( فصل ) و يقتل العبد القن بالمكاتب و المكاتب به و يقتل كل واحد منهما بالمدبر وأم الولد و يقتل المدبر وأم الولد بكل واحد منهما لان الكل عبيد فيدخلون في عموم قوله تعالى ( و العبد بالعبد ) فقد دل على كون المكاتب عبدا قول النبي صلى الله عليه و سلم " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " و سواء كان المكاتب قد أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد و سواء ملك ما يؤدي أو لم يملك الا إذا قلنا إنه إذا ملك