ما يؤدي فقد صار حرا لانه لا يقتل بالعبد لانه حر فلا يقتل بالعبد ، و ان أدى ثلاثة أرباع مال الكتابة لم يقتل به أيضا لانه يصير حرا و من لم يحكم بحريته الا بأداء جميع الكتابة جاز قتله به ، و قال أبو حنيفة إذا قتل العبد مكاتبا له وفاء و وارث سوى مولاه لم يقتل به لانه حين الجرح كان المستحق المولى و حين الموت الوارث و لا يجب القصاص الا لمن يثبت حقه في الطرفين و لنا قوله تعالى ( النفس بالنفس ) و قوله تعالى ( العبد بالعبد ) و لانه لو كان قنا لوجب بقتله القصاص فإذا كان مكاتبا كان أولى كما لو لم يخلف وارثا ، و ما ذكروه شيء بنوه على أصولهم و لا نسلمه ( مسألة ) قال ( و إذا قتل الكافر العبد عمدا فعليه قيمته و يقتل لنقضه للعهد ) يعني الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم لان الحر لا يقتل بالعبد لفقدان التكافؤ بينهما و لانه لا يحد بقذفة فلا يقتل بقتله كالأَب مع ابنه و عليه قيمته و يقتل لنقضه العهد فان قتل المسلم ينتقض به العبد بدليل ما روي أن ذميا كان يسوق حمارا بإمرأة مسلمة فنخسه بها فرماها ثم أراد اكراهها على الزنا فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال ما على هذا صالحناهم فقتله و صلبه .و روي في شروط عمر أنه كتب إلى عبد الرحمن بن غنم أن ألحق بالشروط من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده ، و لانه فعل ينافي الامان و فيه ضرر على المسلمين فكان نقضا للعهد كالاجتماع على قتال المسلمين ، و الامتناع من أداء