الجزية و فيه رواية أخرى أنه لا ينتقض عهده بذلك فعلى هذا عليه قيمته و يؤدب بما يراه ولي الامر ( فصل ) و ان قتل عبد مسلم حرا كافرا لم يقتل به لانا لا نقتل المسلم بالكافر و ان قتل من نصفه حر عبدا لم يقتل به لانا لا نقتل نصف الحر بعبد و ان قتله حر لم يقتل به لان النصف الرقيق لا يقتل به الحر و ان قتل من نصفه حر من نصفه حر قتل به لان القصاص يقع بين الجملتين من تفصيل و هما مستويان ( فصل ) و يجري القصاص بين الولاة و العمال و بين رعيتهم لعموم الآيات و الاخبار و لان المؤمنين تتكافؤ دماءهم و لا نعلم في هذا خلافا ، و ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى اليه عاملا أنه قطع يده ظلما لئن كنت صادقا لا قيد بك منه ، و ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه و روى أبو داود قال خطب عمر فقال اني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم و لا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه الي اقصه منه فقال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال اي و الذي نفسي بيده أقصه و قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قص من نفسه و لان المؤمنين تتكافؤ دماؤهم و هذان حران مسلمان ليس بينهما إيلاد فيجري القصاص بينهما كسائر الرعية .( فصل ) و إذا قتل القاتل ولي الدم فعلى قاتله القصاص و لورثة الاول الدية في تركة الجاني الاول و بهذا قال الشافعي ، و قال الحسن و مالك يقتل قاتله و يبطل دم الاول لانه فات محله