وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره

لان رجوعه مقبول و يقتص منه في حال جنونه و لو ثبت عليه الحد بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه لان رجوعه يقبل فيحتمل أنه لو كان صحيحا رجع ( فصل ) و يجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره ذكره القاضي و ذكر أبو الخطاب ان وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه و فيه روايتان ، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان ( أحدهما ) لا يجب عليه لانه زائل العقل أشبه المجنون و لانه مكلف أشبه الصبي و المجنون .

و لنا أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفة فأوجبوا عليه حد القاذف فلو لا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنة و إذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمى أولى و لانه حكم لو لم يجب القصاص و الحد لافضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل و يزني و يسرق و لا يلزمه عقوبة و لا مأثم و يصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا و الآخرة عنه و لانه وجه لهذا ، و فارق هذا الطلاق و لانه قول يمكن الغاؤه بخلاف القتل ، فأما ان شرب أو أكل ما يزيل عقله الخمر على وجه محرم فان زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه و ان كان يزول قريبا و يعود من تداو فهو كالسكر على ما فصل فيه

/ 671