بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أقيم مقام البينة في حق الزوج فإذا أكذب نفسه بان ان لعانها كذب و زيادة في هكتها و تكرار لقذفها فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد فان عاد من اكذاب نفسه و قال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان لم يسمع منه لان البينة و اللعان لتحقيق ما قاله و قد أقر بكذب نفسه فلا يسمع منه خلافه و هذا فيما إذا كانت المقذوفة محصنة فان كانت محصنة فعليه التعزير ( فصل ) و يلحقه نسب الولد سواء كان الولد حيا أو ميتا غنيا كان أو فقيرا ، و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و قال الثوري إذا استلحق الولد الميت نظرنا فان كان ذا مال لم يلحقه لانه انما يدعي ما لا و ان لم يكن ذا مال لحقه ، و قال أصحاب الرأي : ان كان الولد الميت ترك ولدا ثبت نسبه من المستلحق و تبعه نسب ابنه و ان لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحقه و لم يثبت نسبه و لا يرث منه المدعي شيئا لان نسبه منقطع بالموت فلم يصح استلحاقه فإذا كان له ولد كان مستلحقا لولده و تبعه نسب الميت و لنا أن هذا ولد نفاه باللعان فكان له استلحاقه كما لو كان حيا أو كان له ولد و لان ولد الوالد يتبع نسب الولد و قد جعل أبو حنيفة نسب الولد تابعا لنسب ابنه فجعل الاصل تابعا للفرع و ذلك باطل ، فأما قول الثوري انه انما يدعي ما لا قلنا انما يدعي النسب و الميراث و المال تبع له ، فان قيل فهو