( مسألة ) قال ( و لا يقتل والد بولده و ان سفل ) و جملته أن الاب لا يقتل بولده و الجد لا يقتل بولده و إن نزلت درجته و سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات ، و ممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، و به قال ربيعة و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ، و قال ابن نافع و ابن عبد الحكم و ابن المنذر : يقتل به لظاهر آي الكتاب و الاخبار الموحبة للقصاص و لانهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب ان يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأَجنبيين .و قال ابن المنذر قد رووا في هذا إخبارا ، و قال مالك ان قتله حذفا بالسيف و نحوه لم يقتل به و إن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه اقيد به و لنا ما روى عمر بن الخطاب و ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يقتل والد بولده " أخرج النسائي حديث عمر و رواهما ابن ماجه و ذكرهما ابن عبد الله و قال هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز و العراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته و قبوله و العمل به عن الاسناد فيه حتى يكون الاسناد في مثله مع شهرته تكلفا و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " أنت و مال لابيك " و قضية هذه الاضافة تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الاضافة شبهة في درء القصاص لانه يدرأ بالشبهات و لانه سبب إيجاده فلا ينبغي ان يتسلط بسببه على إعدامه و ما ذكرناه يخص العمومات و يفارق الاب سائر الناس فانهم لو قتلوا بالخذف بالسيف عليهم القصاص و الاب بخلافه