امتناع قتل الوالد بولده وان سفل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امتناع قتل الوالد بولده وان سفل

( مسألة ) قال ( و لا يقتل والد بولده و ان سفل ) و جملته أن الاب لا يقتل بولده و الجد لا يقتل بولده و إن نزلت درجته و سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات ، و ممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، و به قال ربيعة و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ، و قال ابن نافع و ابن عبد الحكم و ابن المنذر : يقتل به لظاهر آي الكتاب و الاخبار الموحبة للقصاص و لانهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب ان يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأَجنبيين .

و قال ابن المنذر قد رووا في هذا إخبارا ، و قال مالك ان قتله حذفا بالسيف و نحوه لم يقتل به و إن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه اقيد به و لنا ما روى عمر بن الخطاب و ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا يقتل والد بولده " أخرج النسائي حديث عمر و رواهما ابن ماجه و ذكرهما ابن عبد الله و قال هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز و العراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته و قبوله و العمل به عن الاسناد فيه حتى يكون الاسناد في مثله مع شهرته تكلفا و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " أنت و مال لابيك " و قضية هذه الاضافة تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الاضافة شبهة في درء القصاص لانه يدرأ بالشبهات و لانه سبب إيجاده فلا ينبغي ان يتسلط بسببه على إعدامه و ما ذكرناه يخص العمومات و يفارق الاب سائر الناس فانهم لو قتلوا بالخذف بالسيف عليهم القصاص و الاب بخلافه

/ 671