حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه

و إن علت في ذلك كالام و سواء في ذلك من قبل الاب أو من قبل الام لما ذكرنا في الجد ( فصل ) و سواء كان الوالد مساويا للولد في الدين و الحرية أو مخالفا له في ذلك لان انتفاء القصاص لشرف الابوة و هو موجود في كل حال فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر والده العبد لم يجب القصاص لشرف الابوة فيما إذا قتل ولده و انتفاء المكافاة فيما إذا قتل والده ( فصل ) و إذا ادعى نفر ان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل الحاقة بواحد منهما فلا قصاص عليهما لانه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما و ان ألحقته القافة بأحدهما ثم قتلاه لم يقتل أبوه و قتل الآخر لانه شريك الاب في قتل ابنه و إن رجعا جميعا .

عن الدعوي لم يقبل رجوعهما لان النسب حق للولد فلم يقبل رجوعهما عن إقرارهما به كما لو أقر له بحق سواه أو كما لو ادعاه واحد فألحق به ثم جحده و ان رجع أحدهما صح رجوعه و ثبت نسبه من الآخر لان رجوعه لم يبطل نسبه و يسقط القصاص عن الذي لم يرجع و يجب على الراجع لانه شارك الاب و ان عفى عنه فعليه نصف الدية ، و لو اشترك رجلان في وطء إمرأة في طهر واحد و أتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل الحاقة بأحدهما لم يجب القصاص و ان نفيا نسبه لم ينتف بقولهما و ان نفاه

/ 671