حكم قتل أحد الابوين صاحبه ولهما ولد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم قتل أحد الابوين صاحبه ولهما ولد

( أحدهما ) لم ينتف بقوله لانه لحقه بالفراش فلا ينتفي إلا باللعان و فارق التي قبلها من وجهين : ( أحدهما ) إذا رجع عن دعواه لحق الآخر و ههنا لا يلحق بذلك .

( و الثاني ) ان ثبوت نسبه تم بالاعتراف فيسقط بالجحد و ههنا يثبت بالاشتراك في الوطء فلا ينتفي بالجحد و مذهب الشافعي في هذا الفصل كما قلنا سواء ( فصل ) و لو قتل أحد الابوين صاحبه و لهما ولد لم يجب القصاص لانه لو وجب لوجب لولده و لا يجب للولد قصاص على والده لانه إذا لم يجب بالجناية عليه فلان لا يجب له بالجناية على غيره أولى و سواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن لانه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه و لا يمكن وجوبه و إذا لم يثبت بعضه سقط كله لانه لا يتبعض و صار كما لو عفى بعض مستحق القصاص عن نصيبه منه فان لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص في قول أكثر أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز و النخعي و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال الزهري لا يقتل الزوج بإمرأته لانه ملكها بعقد النكاح فأشبه الامة و لنا عمومات النص و لانهما شخصان متكافئان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فيقتل به كالأَجنبيين ، و قوله إنه ملكها صحيح فانها حرة و انما ملك منفعة الاستمتاع فأشبه المستأجرة

/ 671