بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فضل لاحدهما فهو له على أخيه ، و ان لم تكن الزوجية بين الابوين قائمة فعلى كل واحد منهما القصاص لاخيه لانه ورث الذي قتله أخوه وحده دون قاتله فان بادر أحدهما فقتل صاحبه فقد استوفى حقه و سقط القصاص عنه لانه يرث أخاه لكونه قتلا بحق فلا يمنع الميراث إلا أن يكون للمقتول ابن أو ابن ابن يحجب القاتل فيكون له قتل عمه و يرثه إن لم يكن له وارث سواه ، و ان تشاحا في المبتدئ منهما بالقتل احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الاول لانه أسبق و احتمل أن يقرع بينهما و هذا قول القاضي و مذهب الشافعي لانهما تساويا في الاستحقاق فيصيرا إلى القرعة و أيهما قتل صاحبه أولا إما بمبادرة أو قرعة ورثه في قياس المذهب ان لم يكن له وارث سواه و سقط عنه القصاص و ان كان محجوبا عن ميراثه كله فلوارث القتيل قتل الآخر ، و ان عفا أحدهما عن الآخر ثم قتل المعفو عنه العافي ورثه أيضا و سقط عنه ما وجب عليه من الدية و ان تعافيا جميعا على الدية تقاصا بما استويا فيه و وجب لقاتل الام الفضل على قاتل الاب لان عقل الام نصف عقل الاب و يتخرج أن يسقط القصاص عنهما لتساويهما في استحاقه لسقوط الديتين إذا تساوتا و لانه لا سبيل إلى استيفائهما و استيفاء أحدهما دون الآخر حيف فلا يجوز فتعين السقوط ، و ان كان لكل واحد منهما ابن يحجب عمه عن ميراث أبيه فإذا قتل أحدهما صاحبه ورثه ابنه ثم لابنه أن يقتل عمه و يرثه ابنه و يرث كل واحد من الابنين مال أبيه و مال جده الذي قتله عمه دون الذي قتله أبوه ، و ان كان لكل واحد منهما ابنة فقتل أحدهما