صاحبه سقط القصاص عنه لانه ورث نصف مال أخيه و نصف قصاص نفسه فسقط عنه القصاص ، و ورث مال أبيه الذي قتله أخوه و نصف مال أخيه و نصف مال أبيه الذي قتله هو و ورثت البنت التي قتل أبوها نصف مال أبيها و نصف مال جدها الذي قتله عمها و لها على عمها نصف دية قتيله ( فصل ) أربعة اخوة قتل الاول الثاني و الثالث الرابع فالقصاص على الثالث لانه لما قتل الرابع لم يرثه و ورثه الاول و قد كان للرابع نصف قصاص الاول فرجع نصف قصاصه اليه فسقط و وجب للثالث نصف الدية و كان للاول قتل الثالث لانه لم يرث من دم نفسه شيئا فان قتله ورثه في ظاهر المذهب و يرث ما يرثه عن أخيه الثاني و إن عفا عنه إلى الدية وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها و ان كان لهما ورثة كان فيها من التفصيل مثل الذي في التي قبلها ( مسألة ) قال ( و يقتل الولد بكل واحد منهما ) هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ، و حكى أصحابنا عن احمد رواية ثانية أن الابن لا يقتل بأبيه لانه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب فلا يقتل به كالأَب مع ابنه و المذهب أنه يقتل به للآيات و الاخبار و موافقة القياس و لان الاب أعظم حرمة و حقا من الاجنبي فإذا قتل بالاجنبي فبالاب أولى و لانه يحد بقذفه فيقتل به كالأَجنبي و لا يصح قياس الابن على الاب