يقتل الولد بكل واحد من أبويه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتل الولد بكل واحد من أبويه

صاحبه سقط القصاص عنه لانه ورث نصف مال أخيه و نصف قصاص نفسه فسقط عنه القصاص ، و ورث مال أبيه الذي قتله أخوه و نصف مال أخيه و نصف مال أبيه الذي قتله هو و ورثت البنت التي قتل أبوها نصف مال أبيها و نصف مال جدها الذي قتله عمها و لها على عمها نصف دية قتيله ( فصل ) أربعة اخوة قتل الاول الثاني و الثالث الرابع فالقصاص على الثالث لانه لما قتل الرابع لم يرثه و ورثه الاول و قد كان للرابع نصف قصاص الاول فرجع نصف قصاصه اليه فسقط و وجب للثالث نصف الدية و كان للاول قتل الثالث لانه لم يرث من دم نفسه شيئا فان قتله ورثه في ظاهر المذهب و يرث ما يرثه عن أخيه الثاني و إن عفا عنه إلى الدية وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها و ان كان لهما ورثة كان فيها من التفصيل مثل الذي في التي قبلها ( مسألة ) قال ( و يقتل الولد بكل واحد منهما ) هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ، و حكى أصحابنا عن احمد رواية ثانية أن الابن لا يقتل بأبيه لانه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب فلا يقتل به كالأَب مع ابنه و المذهب أنه يقتل به للآيات و الاخبار و موافقة القياس و لان الاب أعظم حرمة و حقا من الاجنبي فإذا قتل بالاجنبي فبالاب أولى و لانه يحد بقذفه فيقتل به كالأَجنبي و لا يصح قياس الابن على الاب

/ 671