لان حرمة الوالد آكد و الا بن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد و قد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أحدهما ) أنه قال " لا يقاد الاب من ابنه و لا الابن من أبيه " ( و الثاني ) أنه كان يقيد الاب من ابنه و لا يقيد الابن من أبيه رواه الترمذي و هذان الحديثان أما الحديث الاول لا نعرفه و لم نجده في كتب السنن المشهورة و لا أظن له أصلا و ان كان له أصل فهما متعارضان متدافعان يجب اطراحهما و العمل بالنصوص الواضحة الثابتة و الاجماع الذي لا تجوز مخالفته ( مسألة ) قال ( و يقتل الجماعة بالواحد ) و جملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهما القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص روي ذلك عن عمر و علي و المغيرة بن شعبة و ابن عباس و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و أبو سلمة و عطاء و قتادة و هو مذهب مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و أصحاب الرأي ، و حكي عن أحمد رواية أخرى لا يقتلون به و تجب عليهم الدية و هذا قول ابن الزبير و الزهري و ابن سيرين و حبيب بن أبي ثابت و عبد الملك و ربيعة و داود و ابن المنذر و حكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس و روي عن معاذ بن جبل و ابن الزبير و ابن سيرين