يقتل الجماعة بالواحد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتل الجماعة بالواحد

لان حرمة الوالد آكد و الا بن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد و قد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أحدهما ) أنه قال " لا يقاد الاب من ابنه و لا الابن من أبيه " ( و الثاني ) أنه كان يقيد الاب من ابنه و لا يقيد الابن من أبيه رواه الترمذي و هذان الحديثان أما الحديث الاول لا نعرفه و لم نجده في كتب السنن المشهورة و لا أظن له أصلا و ان كان له أصل فهما متعارضان متدافعان يجب اطراحهما و العمل بالنصوص الواضحة الثابتة و الاجماع الذي لا تجوز مخالفته ( مسألة ) قال ( و يقتل الجماعة بالواحد ) و جملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهما القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص روي ذلك عن عمر و علي و المغيرة بن شعبة و ابن عباس و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و أبو سلمة و عطاء و قتادة و هو مذهب مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و أصحاب الرأي ، و حكي عن أحمد رواية أخرى لا يقتلون به و تجب عليهم الدية و هذا قول ابن الزبير و الزهري و ابن سيرين و حبيب بن أبي ثابت و عبد الملك و ربيعة و داود و ابن المنذر و حكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس و روي عن معاذ بن جبل و ابن الزبير و ابن سيرين

/ 671