لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين

و الزهري أنه يقتل منهم واحد و يؤخذ من الباقين حصصهم من الدية لان كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى إبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد و لان الله تعالى قال ( الحر بالحر ) و قال ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة و لان التفاوت في الاوصاف يمنع بدليل ان الحر لا يؤخذ بالعبد و التفاوت في العدد أولى قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد و لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا و قال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا ، و عن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا و عن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد و لم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا و لانها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف و يفارق الدية فانها تتبعض و القصاص لا يتبعض و لان القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع و الزجر ( فصل ) و لا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين للتساوي في سببه فلو جرحه رجل جرحا و الآخر مائة أو جرحه أحدهما موضحة و الآخر أمة أو أحدهما جائفة و الآخر جائفة فمات كانا سواء في القصاص والدية لان اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين إذ لا يكاد

/ 671