و الزهري أنه يقتل منهم واحد و يؤخذ من الباقين حصصهم من الدية لان كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى إبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد و لان الله تعالى قال ( الحر بالحر ) و قال ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة و لان التفاوت في الاوصاف يمنع بدليل ان الحر لا يؤخذ بالعبد و التفاوت في العدد أولى قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد و لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا و قال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا ، و عن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا و عن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد و لم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا و لانها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف و يفارق الدية فانها تتبعض و القصاص لا يتبعض و لان القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع و الزجر ( فصل ) و لا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين للتساوي في سببه فلو جرحه رجل جرحا و الآخر مائة أو جرحه أحدهما موضحة و الآخر أمة أو أحدهما جائفة و الآخر جائفة فمات كانا سواء في القصاص والدية لان اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين إذ لا يكاد