جرحان يتساويان من كل وجه و لو احتمل التساوي لم يثبت الحكم لان الشرط يعتبر العلم بوجوده و لا يكتفى باحتمال الوجود بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم و لان الجرح الواحد يحتمل أن يموت منه دون المائة كما يحتمل أن يموت من الموضحة دون الآمة و من الجائفة دون الجائفة و لان الجراح إذا صارت نفسا سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة كحكم الواحد الا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات وجبت دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات ( فصل ) إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل فقطع أحدهم يده و الآخر رجله و أوضحه الثالث فمات فللولي قتل جميعهم و العفو عنهم إلى الدية فيأخذ من كل واحد ثلثها و له أن يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية و يقتل الآخرين و له أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلي الدية و يقتل الثالث فان برئت جراحة أحدهم و مات من الجرحين الآخرين فله أن يقتص من الذي بري جرحه بمثل جرحه و يقتل الآخرين أو يأخذ منهما دية كاملة أو يقتل أحدهما و يأخذ من الآخر نصف الدية و له أن يعفو عن الذي بري جرحه و يأخذ منه دية جرحه فان ادعى الموضح أن جرحه بري قبل موته و كذبه شريكاه نظرت في الولي فان صدقه ثبت حكم البرء بالنسبة اليه فلا يملك قتله و لا مطالبته بثلث الدية و له أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرثها و لم يقبل قوله في حق شريكه لان الاصل عدم البرء فيها لكن ان اختار الولي القصاص فلا فائدة لهما في إنكار ذلك لان له ان يقتلهما سواء