اقامة الحد على الرجل إذا لم يلا عن أو يقم بينة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقامة الحد على الرجل إذا لم يلا عن أو يقم بينة

متهم في غرضه حصول الميراث قلنا ان النسب لا تمنع التهمة لحوقه بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه فأقر بإبن لزمه و سقط ميراث أخيه و لو كان الابن حيا و هو غني و الاب فقير فاستلحقه فهو متهم في إيجاب نفقته على ابنه و يقبل قوله فكذلك ههنا ، ثم كان ينبغي أن يثبت النسب ههنا لانه حق للولد و لا تهمة فيه و لا يثبت الميراث المختص بالتهمة ، و لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الاصل ، قال القاضي و يتعلق باللعان أربعة أحكام : حقان عليه وجوب الحد و لحوق النسب ، و حقان له الفرقة و التحريم المؤبد فإذا أكذب نفسه قبل قوله فيما عليه فلزمه الحد و النسب فلم يقبل فيما له فلم تزل الفرقة و لا التحريم المؤبد ( فصل ) فان لم يكذب نفسه و لكن لم يكن له بينة و لا لاعن أقيم عليه الحد فان أقيم عليه بعضه فبذل اللعان و قال أنا إلا عن قبل منه لان اللعان يسقط جميع الحد فيسقط بعضه كالبينة ، فان ادعت زوجته أنه قذفها بالزنا فأنكر فأقامت عليه بينة أنه قذفها بالزنا فقال صدقت البينة و ليس ذلك قذفا لان القذف الرمي بالزنا كذبا و أنا صادق فيما رميتها به لم يكن ذلك اكذابا لنفسه لانه مصر على رميها بالزنا و له إسقاط الحد باللعان ، و مذهب الشافعي في هذا الفصل كمذهبنا ، فان قال ما زنت و لا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها لزمه الحد و لم تسمع بينته و لا لعانه نص عليه أحمد لان قوله ما زنت تكذيب للبينة و اللعان فلا تثبت له حجة قد أكذبها و جرى هذا مجرى قوله في الوديعة إذا ادعيت عليه فقال ما أودعتني فقامت عليه البينة بالوديعة فادعى الرد أو التلف لم يقبل و لو أجاب بأنه ماله عندي شيء و لا يستحق علي شيئا فقامت عليه البينة فادعى الرد أو التلف قبل منه

/ 671