متهم في غرضه حصول الميراث قلنا ان النسب لا تمنع التهمة لحوقه بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه فأقر بإبن لزمه و سقط ميراث أخيه و لو كان الابن حيا و هو غني و الاب فقير فاستلحقه فهو متهم في إيجاب نفقته على ابنه و يقبل قوله فكذلك ههنا ، ثم كان ينبغي أن يثبت النسب ههنا لانه حق للولد و لا تهمة فيه و لا يثبت الميراث المختص بالتهمة ، و لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الاصل ، قال القاضي و يتعلق باللعان أربعة أحكام : حقان عليه وجوب الحد و لحوق النسب ، و حقان له الفرقة و التحريم المؤبد فإذا أكذب نفسه قبل قوله فيما عليه فلزمه الحد و النسب فلم يقبل فيما له فلم تزل الفرقة و لا التحريم المؤبد ( فصل ) فان لم يكذب نفسه و لكن لم يكن له بينة و لا لاعن أقيم عليه الحد فان أقيم عليه بعضه فبذل اللعان و قال أنا إلا عن قبل منه لان اللعان يسقط جميع الحد فيسقط بعضه كالبينة ، فان ادعت زوجته أنه قذفها بالزنا فأنكر فأقامت عليه بينة أنه قذفها بالزنا فقال صدقت البينة و ليس ذلك قذفا لان القذف الرمي بالزنا كذبا و أنا صادق فيما رميتها به لم يكن ذلك اكذابا لنفسه لانه مصر على رميها بالزنا و له إسقاط الحد باللعان ، و مذهب الشافعي في هذا الفصل كمذهبنا ، فان قال ما زنت و لا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها لزمه الحد و لم تسمع بينته و لا لعانه نص عليه أحمد لان قوله ما زنت تكذيب للبينة و اللعان فلا تثبت له حجة قد أكذبها و جرى هذا مجرى قوله في الوديعة إذا ادعيت عليه فقال ما أودعتني فقامت عليه البينة بالوديعة فادعى الرد أو التلف لم يقبل و لو أجاب بأنه ماله عندي شيء و لا يستحق علي شيئا فقامت عليه البينة فادعى الرد أو التلف قبل منه