مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاشتراك الذي يقع القتل به غالبا ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحريم ، و لان النفس أشرف من الطرف و لا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد المحافظة على ما دونها بذلك و لنا ما روي أن شاهدين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق و أخطأنا في الاول فرد شهادتهما على الثاني و غرمهما دية الاول و قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ، فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة ، و لانه أحد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالانفس ، و أما اعتبار التساوي فمثله في الانفس فاننا نعتبر التساوي فيها فلا نأخذ مسلما بكافر و لا حرا بعبد ، و أما أخذ صحيح الاطراف بمقطوعها فلان الطرف ليس هو من النفس المقتص منها و انما يفوت تبعا و لذلك كانت ديتهما واحدة بخلاف اليد الناقصة و الشلاء مع الصحيحة فان ديتهما مختلفة ، أما اعتبار التساوي في الفعل فانما اعتبر في اليد لانه يمكن مباشرتها بالقطع فإذا قطع كل واحدة منهما من جانب كان فعل كل واحد منهما متميزا عن فعل صاحبه فلا يجب على إنسان قطع محل لم يقطع مثله ، و أما النفس فلا يمكن مباشرتها بالفعل و انما أفعالهم في البدن فيفضي ألمه فتزهق و لا يتميز ألم أحدهما من ألم فعل الآخر فكانا كالقاطعين في محل واحد و لذلك لا يستوفى من الطرف إلا في المفصل الذي قطع الجاني منه ، و لا يجوز تجاوزه و في النفس لو قتله بجرح في بطنه أو جنبه أو ذلك كان الاستيفاء من العتق دون المحل الذي وقعت الجناية فيه .

إذا ثبت هذا فانما يجب القصاص على المشتركين في الطرف إذا اشتركوا فيه

/ 671