على وجه لا يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر إما بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطعه فيقطع ثم يرجعون عن الشهادة أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف فيجب قطع المكرهين كلهم و المكره أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فيقطه أو يقطعوا يدا أو يقلعوا عينا بضربة واحدة أو يضعوا حديدة على مفصل و يتحاملوا عليها جميعا أو يمدوها فتبين ، فان قطع كل واحد منهم من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل و أتمه غيره أو ضرب كل واحد ضربة أو وضعوا منشارا على مفصله ثم مده كل واحد اليه مرة مرة حتى بانت اليد فلا قصاص فيه لان كل واحد منهم لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع جميعها ، و ان كان فعل واحد منهم يمكن الاقتصاص بمفرده اقتص منه و هذا مذهب الشافعي ( مسألة ) قال ( و إذا قتل الاب و غيره عمدا قتل من سوى الاب ) و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو ثور ، و عن أحمد و رواية اخرى لا قصاص على واحد منهما و هو قول أصحاب الرأي لانه قتل تركب من موجب و غير موجب فلم يوجب كقتل العامد و الخاطئ و الصبي و البالغ و المجنون و العاقل و لنا انه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله فوجب عليه القصاص كشريك الاجنبي ، و لا نسلم ان فعل الاب موجب فانه يقتضي الايجاب لكونه تمحض عمدا