بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا تعمداه عمد لانهما يقصدان القتل و انما سقوط القصاص عنهما لمعنى فيهما و هو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كالابوه و لنا انه شارك من لا مأثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ و لان الصبي و المجنون لا قصد لهما صحيح و لهذا لا يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ و هذا معنى قول الخرقي عمدهما خطأ اي في حكم الخطأ في انتفاء القصاص عنه و مدار ديته و حمل عاقلتهما إياها و وجوب الكفارة .إذا ثبت هذا فان الدية تجب عليهم أثلاثا على كل واحد منهم ثلثا لان الدية بدل المحل و لذلك اختلفت باختلافه و المحل المتلف واحد فكانت ديته واحدة و لانها تتقدر بقدره أما القصاص فانما كمل في كل واحد لانه جزاء الفعل و أفعالهم متعددة فتعدد في حقهم و كمل في حق كل واحد كما لو قذف جماعة واحدا إلا ان الثلث الواجب على المكلف يلزم في ماله حالا لان فعله عمدا و العاقلة لا تحمل العمد و ما يلزم الصبي و المجنون فعلى عاقلتهما لان عمدهما خطأ و العاقلة تحمل جناية الخطأ إذا بلغت ثلث الدية و تكون مؤجلة عاما فان الواجب متى كان ثلث الدية كان أجله عاما و يلزم كل واحد منهما الكفارة من ماله لان فعلهما خطأ و القاتل الخاطئ و المشارك في القتل خطأ يلزمه كفارة لانها لا تجب بدلا عن المحل و لهذا لم تختلف و انما وجبت تكفيرا للفعل و محوا لاثره فوجب تكميلها كالقصاص