مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد و النصراني يؤخذ بالمجوسي مع اختلاف دينيهما و يؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما .

( فصل ) و يقتل كل واحد من الرجل و المرأة بالخنثى و يقتل بهما لانه لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى " مسألة " قال ( و من كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجرح ) و جملته أن كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما في الاطراف فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم و العبد بالعبد و الذمي بالذمي و الذكر بالانثي و الانثى بالذكر و يقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر و الكافر بالمسلم و من لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر و لا حر بعبد و لا والد بولد و بهذا قال مالك و الثوري و الشافعي و أبو ثور و إسحاق و ابن المنذر .

و قال أبو حنيفة : لا قصاص في الطرف بين مختلفي البدل فلا يقطع الكامل بالناقص و لا الناقص بالكامل و لا الرجل بالمرأة و لا المرأة بالرجل و لا الحر بالعبد و لا العبد بالحر ، و يقطع المسلم بالكافر و الكافر بالمسلم لان التكافؤ معتبر في الاطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء و لا الكاملة بالناقصة فكذا لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة و لا يؤخذ طرفها بطرفه كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى .

/ 671