شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد

( مسألة ) قال ( و إن قذفها و انتفى من ولدها و تم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ذكره في اللعان ) و جملة ذلك أن الزوج إذا ولدت إمرأته ولدا يمكن كونه منه فهو ولده في الحكم لقول النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش " و لا ينتفي عنه الا أن ينفيه باللعان التام الذي اجتمعت شروطه و هي أربعة : ( أحدها ) أن يوجد اللعان منهما جميعا و هذا قول عامة أهل العلم ، و قال الشافعي ينتفي بلعان الزوج وحده لان نفي الولد انما كان بيمينه و التعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه ، و لا معنى ليمين المرأة في نفي النسب و هي تثبته و تكذب قول منه ينفيه و انما لعانها لدرء الحد عنها كما قال الله تعالى ( و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ) و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم انما نفى الولد عنه بعد تلاعنهما فلا يجوز النفي ببعضه كبعض لعان الزوج ( و الثاني ) أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا ( الشرط الثالث ) أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، و به قال أبو ثور و ابن المنذر .

و قال مالك و أصحاب الرأي ان فعل أخطأ السنة و الفرقة جائزة و ينتفي الولد عنه

/ 671