( مسألة ) قال ( و إن قذفها و انتفى من ولدها و تم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ذكره في اللعان ) و جملة ذلك أن الزوج إذا ولدت إمرأته ولدا يمكن كونه منه فهو ولده في الحكم لقول النبي صلى الله عليه و سلم " الولد للفراش " و لا ينتفي عنه الا أن ينفيه باللعان التام الذي اجتمعت شروطه و هي أربعة : ( أحدها ) أن يوجد اللعان منهما جميعا و هذا قول عامة أهل العلم ، و قال الشافعي ينتفي بلعان الزوج وحده لان نفي الولد انما كان بيمينه و التعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه ، و لا معنى ليمين المرأة في نفي النسب و هي تثبته و تكذب قول منه ينفيه و انما لعانها لدرء الحد عنها كما قال الله تعالى ( و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ) و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم انما نفى الولد عنه بعد تلاعنهما فلا يجوز النفي ببعضه كبعض لعان الزوج ( و الثاني ) أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا ( الشرط الثالث ) أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، و به قال أبو ثور و ابن المنذر .و قال مالك و أصحاب الرأي ان فعل أخطأ السنة و الفرقة جائزة و ينتفي الولد عنه