حكم مالو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ

و لنا أن من جرى بينهما القصاص في النفس جرى في الطرف كالحرين و ما ذكروه يبطل بالقصاص في النفس فان التكافؤ معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة لان المماثلة قد وجدت و زيادة فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق كما تؤخذ ناقصة الاصابع بكاملة الاصابع و أما اليسار و اليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما و لهذا استوى بدلهما فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا و لا العلة فيهما ذلك .

" مسألة " قال ( و إذا قتلاه وأحدهما مخطئ و الآخر متعمد فلا قود على واحد منهما و على العامد نصف الدية في ماله و على عاقلة المخطئ نصفها و عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ) أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب و السنة و الاجماع : أما الكتاب فقول الله تعالى ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قال تعالى ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) و أما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان " و اجمع أهل العلم على أنه لا قصاص عليه ، و أما شريكه فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصا ، و به قال النخعي و الشافعي و أصحاب الرأي .

و روي عن أحمد أن عليه القصاص ، و حكي ذلك عن مالك لانه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد و لان مؤاخذته بفعله و فعله عمد و عدوان لا عذر له فيه .

/ 671