و لنا أن من جرى بينهما القصاص في النفس جرى في الطرف كالحرين و ما ذكروه يبطل بالقصاص في النفس فان التكافؤ معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة لان المماثلة قد وجدت و زيادة فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق كما تؤخذ ناقصة الاصابع بكاملة الاصابع و أما اليسار و اليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما و لهذا استوى بدلهما فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا و لا العلة فيهما ذلك ." مسألة " قال ( و إذا قتلاه وأحدهما مخطئ و الآخر متعمد فلا قود على واحد منهما و على العامد نصف الدية في ماله و على عاقلة المخطئ نصفها و عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ) أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب و السنة و الاجماع : أما الكتاب فقول الله تعالى ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قال تعالى ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) و أما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان " و اجمع أهل العلم على أنه لا قصاص عليه ، و أما شريكه فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصا ، و به قال النخعي و الشافعي و أصحاب الرأي .و روي عن أحمد أن عليه القصاص ، و حكي ذلك عن مالك لانه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد و لان مؤاخذته بفعله و فعله عمد و عدوان لا عذر له فيه .