و لنا أنه قتل لم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد و كما لو قتله واحد بجرحين عمدا و خطأ و لان كل واحد من الشريكين مباشر و متسبب فإذا كانا عامدين فكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه اليه و ههنا إذا أقمنا المخطئ مقام العامد صار كأنه قتله بعمد و خطأ موجب .( فصل ) و هل يجب القصاص على شريك نفسه و شريك السبع ؟ فيه وجهان ذكرهما أبو عبد الله ابن حامد و صورة ذلك أن يجرحه سبع و يجرحه إنسان عمدا إما قبل ذلك أو بعده فيموت منهما أو يجرح نفسه عمدا ثم يجرحه غيره عمدا فيموت منهما فهل يجب على المشارك له قصاص ؟ فيه وجهان ، و اختلف عن الشافعي فيه ، و قال أصحاب الرأي لا قصاص عليه لانه شارك من لا يجب القصاص عليه فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ ، و لانه قتل تركب من موجب و غير موجب فلم يوجب كالقتل الحاصل من عمد و خطأ ، و لانه لم يجب على شريك الخاطئ و فعله مضمون فلان لا يجب على شريك من لا يضمن فعله أولى ( و الوجه الثاني ) عليه القصاص و هو قول ابي بكر ، و روي عن احمد انه قال : إذا جرحه رجل ثم جرح الرجل نفسه فمات فعلى شريكه القصاص لانه قتل عمد متحض فوجب القصاص على الشريك فيه كشريك الاب ، فأما ان جرح الرجل نفسه خطأ كأنه أراد ضرب جارحه فأصاب