حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم

نفسه أو خاط جرحه فصادف اللحم الحي فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين ، و فيه وجه آخر أن عليه القصاص بناء على الروايتين في شريك الخاطئ ( فصل ) فان جرحه إنسان فتداوى بسم فمات نظرت فان كان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه و قطع سراية الجرح و جرى مجرى من ذبح نفسه بعد ان جرح و تنظر في الجرح فان كان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه و ان لم يكن موجبا له فلوليه الارش ، و ان كان السم لا يقتل في الغالب و قد يقتل بفعل الرجل في نفسه عمد خطأ و الحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ و إذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية ، و ان كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمدا الخطأ أيضا لانه لم يقصد القتل انما قصد التداوي فيكون كالذي قتله و احتمل ان يكون في حكم العمد فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في الفصل الذي قبله ، و ان جرح رجل فخاط جرحه أو أمر غيره فخاطه له و كان ذلك مما يجوز أن يقتل فحكمه حكم ما لو شرب سما يجوز ان يقتل على ما مضى فيه و ان خاطه غيره بغير اذنه كرها فهما قاتلان عليهما القود ، و ان خاطه وليه أو الامام و هو ممن لا ولاية عليه فهما كالأَجنبي و ان كان لهما عليه ولاية فلا قود عليهما لان فعلهما جائز لهما اذ لهما مداواته فيكون ذلك خطأ و هل على الجارح القود ؟ فيه وجهان بناء على شريك الخاطئ

/ 671