نفسه أو خاط جرحه فصادف اللحم الحي فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين ، و فيه وجه آخر أن عليه القصاص بناء على الروايتين في شريك الخاطئ ( فصل ) فان جرحه إنسان فتداوى بسم فمات نظرت فان كان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه و قطع سراية الجرح و جرى مجرى من ذبح نفسه بعد ان جرح و تنظر في الجرح فان كان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه و ان لم يكن موجبا له فلوليه الارش ، و ان كان السم لا يقتل في الغالب و قد يقتل بفعل الرجل في نفسه عمد خطأ و الحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ و إذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية ، و ان كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمدا الخطأ أيضا لانه لم يقصد القتل انما قصد التداوي فيكون كالذي قتله و احتمل ان يكون في حكم العمد فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في الفصل الذي قبله ، و ان جرح رجل فخاط جرحه أو أمر غيره فخاطه له و كان ذلك مما يجوز أن يقتل فحكمه حكم ما لو شرب سما يجوز ان يقتل على ما مضى فيه و ان خاطه غيره بغير اذنه كرها فهما قاتلان عليهما القود ، و ان خاطه وليه أو الامام و هو ممن لا ولاية عليه فهما كالأَجنبي و ان كان لهما عليه ولاية فلا قود عليهما لان فعلهما جائز لهما اذ لهما مداواته فيكون ذلك خطأ و هل على الجارح القود ؟ فيه وجهان بناء على شريك الخاطئ