بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القيمة كما لو ضمنه باليد و يخالف الحر فانه ليس بمضمون بالقيمة و انما ضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه و لان ضمان الحر ليس بضمان مال و لذلك لم يختلف باختلاف صفاته و هذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية و ينقص بنقصانها فاختلفا ، و قد حكى أبو الخطاب عن احمد رحمه الله رواية أخرى انه لا يبلغ بالعبد دية الحر و المذهب الاول ( باب القود ) القود القصاص و لعله انما سمي بذلك لان المتقص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودا لذلك