مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانصار بين حجرين ، و لان الله تعالى قال ( و العين بالعين ) و هذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه للآية و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " من حرق حرقناه و من غرق غرقناه " و لان القصاص موضوع على المماثلة و لفظه مشعر به فوجب أن يستوفي منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره ، فأما حديث " لا قود الا بالسيف " فقال أحمد ليس اسناده بجيد ( الحال الثاني ) أن يصير الامر إلى الدية اما بعفو الولي أو كون الفعل خطأ أو شبه عمد أو ذلك فالواجب دية واحدة و هذا ظاهر مذهب الشافعي و قال بعضهم تجب دية الاطراف المقطوعة ودية النفس لانه لما قطع بسراية الجرح بقتله صار كالمستقر فأشبه ما لو قتله غيره و لهذا لم يسقط القصاص فيه و لنا أنه قتل قبل استقرار الجرح فدخل أرش الجراحة في أرش النفس كما لو سرت إلى نفسه و القصاص في الاطراف على إحدى الروايتين لا يجب و ان وجب فان القصاص لا يشبه الدية لان سراية الجرح لا تسقط القصاص فيه و تسقط ديته ( فصل ) و متى قلنا له ان يستوفي بمثل ما فعل بوليه فأحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ذلك و هو أفضل و ان قطع أطرافه التي قطعها الجاني أو بعضهم ثم عفا عن قتله فكذلك لانه تارك بعض حقه و ان قطع بعض أطرافه ثم عفا إلى الدية لم يكن له ذلك لان جميع ما فعل بوليه لا يجب به الا دية واحدة فلا يجوز ان يستوفي بعضه و يستحق كمال الدية فان فعل فله ما بقي من الدية فان لم يبق

/ 671