الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس

منها شيء فلا شيء له ، و ان قلنا ليس له أن يستوفي الا بضرب العنق فاستوفى منه بمثل ما فعل فقد أساء و لا شيء عليه سوى المأثم لان فعل الجاني في الاطراف لم يوجب عليه شيئا يختص بها فكذلك فعل المستوفي إن قطع الجاني طرفا واحدا ثم عفا إلى الدية لم يكن له الا تمامها و ان قطع ما تجب به الدية ثم عفا لم يكن له شيء و ان قطع ما يجب به أكثر من الدية ثم عفا احتمل أن يلزمه ما زاد على الدية لانه لا يستحق أكثر من دية و قد فعل ما يوجب أكثر منها فكانت الزيادة عليه ، و احتمل أن لا يلزمه شيء لانه لو قتله لم يلزمه شيء فإذا ترك قتله و عفا عنه فأولى أن لا يلزمه شيء و لانه فعل بعض ما فعل بوليه فلم يلزمه شيء كما لو قلنا إن له أن يستوفي ما فعل به ( فصل ) فان قطع يديه و رجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس فله القصاص في النفس و هل له أن يستوفي القطع قبل القتل ؟ على روايتين ذكرهما القاضي و بناهما على الروايتين المذكورتين في المسألة ( و إحداهما ) ليس له قطع الطرف و هو مذهب ابي حنيفة لان ذلك يفضي إلى الزيادة على ما جناه الاول و القصاص يعتمد المماثلة ، فمتى خيف فيه الزيادة سقط كما لو قطع يده من نصف الذراع ( و الثانية ) يجب القصاص في الطرف فان مات به و الا ضربت عنقه و هذا مذهب الشافعي لما ذكرناه في المسألة ، و ذكر أبو الخطاب أنه لا يقتص منه في الطرف رواية واحدة و أنه لا يصح تخريجه على الروايتين في المسألة لا فضاء هذا إلى الزيادة بخلاف المسألة و الصحيح

/ 671