اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه

لان الله تعالى عطف لعانها على لعانه بالواو هي لا تقتضي ترتيبها ، و لان اللعان قد وجد منهما جميعا فأشبه ما لو رتبت ، و عند الشافعي لا يتم اللعان الا بالترتيب الا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد و ذلك حاصل مع إخلاله بالترتيب و عدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة و لنا أنه أتي باللعان على ما ورد به القرآن و السنة فلم يصح كما لو اقتصر على لفظة واحدة و لان لعان الرجل بينته لاثبات زناها و نفي ولدها و لعان المرأة للانكار فقدمت بينة الاثبات كتقديم الشهود على الايمان ، و لان لعان المرأة لدرء العذاب عنها و لا يتوجه عليها ذلك الا بلعان الرجل فإذا قدمت لعانها على لعانه فقد قدمته على وقته فلم يصح كما لو قدمته على القذف ( الشرط الرابع ) أن يذكر نفي الولد في اللعان فإذا لم يذكر لم ينتف الا أن يعيد الايمان و يذكر نفيه و هذا ظاهر كلام الخرقي و اختيار القاضي و مذهب الشافعي و قال أبو بكر لا يحتاج إلى ذكر الولد و نفيه و ينتفي بزوال الفراش .

و لان حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد و قال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و قضى أن لا يدعى ولدها لاب و لا يرمى ولدها .

رواه أبو داود .

و في حديث رواه مسلم عن عبد الله ان رجلا لاعن إمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بأمه و لنا ان سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا كالمرأة و لان غاية ما في اللعان أن يثبت زناها

/ 671