الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة

تخريجه على الروايتين و ليس هذا بزيادة لان فوات النفس بسراية فعله و سراية فعله كفعله فأشبه ما لو قطعه ثم قتله و لان زيادة الفعل في الصورة محتمل في الاستيفاء كما لو قتله بضربة فلم يمكن قتله في الاستيفاء الا بضربتين ( فصل ) و ان جرحه جرحا لا قصاص فيه و لا يلزم فوات الحياة به مثل ان أجافه أو أمه أو قطع يده من نصف ذراعه أو رجله من نصف ساقه فمات منه أو قطع يدا ناقصة الاصابع أو شلاء أو زائدة و يد القاطع أصلية صحيحة فالصحيح في المذهب أنه ليس له فعل مثل ما فعل و ليس له أن يقتص الا في العنق بالسيف ذكره أبو بكر و القاضي ، و قال غيرهما فيه رواية أخرى أن له أن يقتص بمثل ما فعله لانه صار قتلا فكان له القصاص بمثل فعله كما لو رض رأسه بحجر فقتله به ، و الصحيح الاول لان هذا لو انفرد لم يكن فيه قصاص فلم يجز القصاص فيه مع القتل كما لو قطع يمينه و لم يكن للقاطع يمين لم يكن له ان يستوفي من يساره ، و فارق ما إذا رض رأسه فمات لان ذلك الفعل قتل مفرد و ههنا قتل و قطع و انقطع لا يوجب قصاصا فبقي مجرد القتل فإذا جمع المستوفي بينهما فقد زاد قطعا لم يرد الشرع باستيفائه فيكون حراما و سواء في هذا ما إذا قطع ثم قتل عقيبه و بين ما إذا قطع فسرى إلى النفس ( فصل ) فأما قطع اليمنى و لا يمنى للقاطع أو اليد و لا يد له أو قلع العين و لا عين له فمات المجني عليه فانه يقتل بالسيف في العنق و لا قصاص في طرفه و لا أعلم فيه خلافا لان القصاص انما يكون من

/ 671