بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يعف عنه لان العفو إحسان فلا يكون موجبا للضمان و احتمل أن لا يضمنه و هو قول ابي حنيفة لانه لو قطع متعديا ثم قتل لم يضمن الطرف فلان يضمنه إذا كان القتل مستحقا أولى فأما القصاص فلا يجب في الطرف بحال و لا نعلم في هذا خلافا لان القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات و الشبهة ههنا متحققة لانه متحقق لاتلاف هذا الطرف ضمنا لاستحقاقه إتلاف الجملة و لا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية بدليل امتناعه لعدم المكافآت .فأما ان كان الجاني قطع طرفه ثم قتله فاستوفى منه بمثل فعله فقد ذكرناه فيما مضى و ان قطع طرفا الذي قطعه الجاني كان الجاني قطع يده فقطع المستوفي رجله احتمل أن يكون بمنزلة ما لو قطع يده لان ديتهما واحدة و احتمل أن تلزمه دية الرجل لان الجاني لم يقطعها فأشبه ما لو لم يقطع يده ( فصل ) فأما ان كانت الزيادة في الاستيفاء لانه الطرف مثل ان استحق قطع أصبع فقطع اثنتين فحكمه حكم القاطع ابتداء ان كان عقدا من مفصل أو شجة يجب في مثلها القصاص فعليه القصاص في الزيادة ، و ان كان خطأ أو جرحا لا يوجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفاها هاشمة فعليه أرش الزيادة الا أن يكون ذلك بسبب من الجاني كاضطرابه حال الاستيفاء فلا شيء على المقتص لانه حصل بفعل الجاني ، فان اختلفا هل فعله خطأ أو عمدا ؟ فالقول قول المقتص مع يمينه لان هذا مما يمكن الخطأ فيه و هو أعلم بقصده ، و ان قال المقتص حصل هذا باضطرابك أو فعل من