لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان

جهتك فالقول قول المقتص منه لانه منكر فان سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه فمات أو إلى بعض أعضائه مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة أو في حال حر مفرط أو برد شديد فسرى فقال القاضي على المقتص نصف الدية لانه تلف بفعلين جائز و محرم و مضمون و غير مضمون فانقسم الواجب عليهما نصفين كما لو جرحه جرحا في حال ردته بعد و جرحا بعد اسلامه فمات منهما و هذا كله مذهب الشافعي و يحتمل أن يلزمه ضمان السراية كلها فيما إذا اقتص بآلة مسمومة أو كالة لان الفعل كله محرم بخلاف قطع الاصبعين فان أحدهما مباح ( فصل ) قال القاضي و لا يجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان و حكاه عن أبي بكر و هو مذهب الشافعي لانه أمر يفتقر إلى الاجتهاد و يحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي فان استوفاه من حضرة السلطان وقع الموقع و يعزر لافتياته بفعل ما منع فعله و يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس لان رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل يقوده بنسعة فقال ان هذا قتل أخي فاعترف بقتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم " اذهب فاقتله " رواه مسلم بمعناه و لان اشتراط حضور السلطان لا يثبت الا بنص أو إجماع أو قياس و لم يثبت ذلك و يستحب أن يحضر شاهدين

/ 671