للولي استيفاء القصاص بنفسه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للولي استيفاء القصاص بنفسه

لئلا يجحد المجني عليه الاستيفاء ، و إذا أراد الولي الاستيفاء فعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفي بها فان كانت كالة منعها الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول و قد روى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته " و ان كانت مسمومة منعه الاستيفاء بها لانها تفسد البدن و ربما منعت غسله و ان عجل فاستوفى بآلة كالة أو مسمومة عزر و ان كان السيف صارما مسموم نظر في الولي فان كان يحسن الاستيفاء و يكمله بالقوة و المعرفة مكنه منه لقوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و قال عليه السلام ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن احبوا قتلوا و ان احبوا أخذوا الدية " و لانه حق له متميز فكان له استيفاؤه بنفسه إذا امكنه كسائر الحقوق و ان لم يحسن الاستيفاء .

أمره بالتوكيل لانه عاجز عن استيفاء حقه ، فان ادعى الولي المعرفة بالاستيفاء فأمكنه السلطان من ضرب عنقه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حقه و ان أصاب غيره و أقر بتعمد ذلك عزر .

و ان قال أخطأت و كانت الضربة في موضع قريب من العنق كالرأس و المنكب قبل قوله مع يمينه لان هذا مما يجوز الخطأ في مثله .

و ان كان بعيدا كالوسط و الرجلين لم يقبل قوله لان مثل هذا لا يقع الخطأ فيه ثم ان أراد العود ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يمكن منه لانه تبين منه انه لا يحسن الاستيفاء و يحتمل العود إلى مثل فعله ( و الثاني ) يمكن منه قاله القاضي لان الظاهر تحرزه

/ 671