لئلا يجحد المجني عليه الاستيفاء ، و إذا أراد الولي الاستيفاء فعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفي بها فان كانت كالة منعها الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول و قد روى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته " و ان كانت مسمومة منعه الاستيفاء بها لانها تفسد البدن و ربما منعت غسله و ان عجل فاستوفى بآلة كالة أو مسمومة عزر و ان كان السيف صارما مسموم نظر في الولي فان كان يحسن الاستيفاء و يكمله بالقوة و المعرفة مكنه منه لقوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و قال عليه السلام ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن احبوا قتلوا و ان احبوا أخذوا الدية " و لانه حق له متميز فكان له استيفاؤه بنفسه إذا امكنه كسائر الحقوق و ان لم يحسن الاستيفاء .أمره بالتوكيل لانه عاجز عن استيفاء حقه ، فان ادعى الولي المعرفة بالاستيفاء فأمكنه السلطان من ضرب عنقه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حقه و ان أصاب غيره و أقر بتعمد ذلك عزر .و ان قال أخطأت و كانت الضربة في موضع قريب من العنق كالرأس و المنكب قبل قوله مع يمينه لان هذا مما يجوز الخطأ في مثله .و ان كان بعيدا كالوسط و الرجلين لم يقبل قوله لان مثل هذا لا يقع الخطأ فيه ثم ان أراد العود ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يمكن منه لانه تبين منه انه لا يحسن الاستيفاء و يحتمل العود إلى مثل فعله ( و الثاني ) يمكن منه قاله القاضي لان الظاهر تحرزه