حكم مالو كان القصاص لجماعة من الاولياء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو كان القصاص لجماعة من الاولياء

عن مثل ذلك ثانيا .

و ان كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل فيه لانه حقه فكان له التوكيل في استيفائه كسائر حقوقه فان لم يجد من يوكله إلا بعوض أخذ العوض من بيت المال قال بعض أصحابنا يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود و القصاص لان هذا من المصالح العامة فان لم يحصل ذلك فالأَجرة على الجاني لانها اجرة لايفاء الحق الذي عليه فكانت عليه كأجرة الكيال في بيع الكيل .

و يحتمل أن تكون على المقتص لانه وكيله فكانت الاجرة على موكله كسائر المواضع و الذي على الجاني التمكين دون الفعل و لهذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه و لانه لو كانت عليه أجرة التوكيل للزمته أجرة الولي إذا استوفى بنفسه .

و ان قال الجاني أنا أقتص لك من نفسي لم يلزم تمكينه و لم يجز ذلك له لان الله تعالى قال ( و لا تقتلوا أنفسكم ) و لان معنى القصاص أن يفعل به كما فعل و لان القصاص حق عليه لغيره فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كالبائع لا يستوفي من نفسه ( فصل ) و ان كان القصاص لجماعة من الاولياء و تشاحوا في المتولي منهم للاستيفاء أمروا بتوكيل أحدهم أو واحد من غيرهم و لم يجز أن يتولاه جميعهم لما فيه من تعذيب الجاني و تعدد أفعالهم فان لم يتفقوا على واحد و تشاحوا و كان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء أقرع بينهم لان الحقوق إذا تساوت و عدم الترجيح صرنا إلى القرعة كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم فمن خرجت له القرعة أمر الباقون بتوكيله و لا يجوز له الاستيفاء بغير اذنهم لان الحق لهم فلا يجوز استيفاؤه بغير اذنهم .

و ان لم يتفقوا على توكيل واحد منعوا الاستيفاء حتى يوكلوا

/ 671