( مسألة ) قال ( و ان كانت الجراح برئت قبل قتله فعلى المعفو عنه ثلاث ديات الا أن يريدوا القود فيقيدوا و يأخذوا من ماله ديتين ) أما إذا قطع يديه و رجليه فبرئت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القطع و لولي القتيل الخيار ان شاء عفا و أخذ ثلاث ديات دية لنفسه ودية ليديه ودية لرجليه و ان شاء قتله قصاصا بالقتل و أخذ ديتين لاطرافه و ان أحب قطع أطرافه الاربعة و أخذ دية لنفس و أن أحب قطع يديه و أخذ ديتين لنفسه و رجليه و إن أحب قطع رجليه و أخذ ديتين لنفسه و يديه و ان أحب قطع طرفا واحدا و أخذ دية الباقي و إن أحب قطع ثلاثة أطراف و أخذ دية الباقي و كذلك سائر فروعها لان حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمال فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده كما لو قتله أجنبي و لا نعلم في هذا مخالفا ( فصل ) فان اختلف الجاني و الولي في اندمال الجرح قبل القتل و كانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها فالقول قول الجاني بغير يمين و ان اختلفا في مضي المدة فالقول قول الجاني مع يمينه لان الاصل عدم مضيها و ان كانت المدة مما يحتمل البرء فيها فالقول قول الولي مع يمينه لانه قد وجد سبب وجوب دية اليدين بقطعهما و الجاني يدعي سقوط ديتهما بالقتل و الاصل عدم ذلك فان كانت للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينة و ان كان للولي بينة ببرئه