حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية

حكم له أيضا .

و ان تعارضتا قدمت بينة الولي لانها مثبتة للبرء .

و يحتمل أن يكون القول قول الجاني إذا لم يكن لهما بينة لان الاصل بقاء الجراحة و عدم اندمالها .

و ان قطع اطرافه فمات و اختلفا هل برأ قبل الموت أو مات بسراية الجرح أو قال الولي ان مات بسبب آخر كأن لدغ أو ذبح نفسه أو ذبحه غيره فالحكم فيما إذا مات بغير سبب آخر كالحكم فيما إذا قتله سواء و أما إذا مات بقتل أو سبب آخر ففيه وجهان ( أحدهما ) تقديم قول الجاني لان الظاهر بقاء الجناية و الاصل عدم سبب آخر فيكون الظاهر معه ( و الثاني ) القول قول ولي الجناية لان الاصل بقاء الديتين وجد سببهما حتى يوجد ما يزيلهما فان كانت دعواهما بالعكس فقال الولي مات من سراية قطعك فعليك القصاص في النفس فقال الجاني بل اندملت جراحه قبل موته أو ادعى موته بسب آخر فالقول قول الولي مع يمينه لان الجرح سبب للموت فقد تحقق ، و الاصل عدم الاندمال و عدم سبب آخر يحصل الزهوق به و سواء كان الجرح فيما يجب به القصاص في الطرف كقطع اليد من مفصل و لا يوجبه كالجائفة و القطع من مفصل ، و هذا كله مذهب الشافعي

/ 671