و ذلك لا يوجب نفي الولد كما لو أقرت به أو قامت به بينة .فأما حديث سهل بن سعد فقد روي فيه و كانت حاملا فأنكر حملها من رواية البخاري .و روى ابن عمر أن رجلا لاعن إمرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و انتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بالمرأة .و الزيادة من الثقة مقبولة .فعلى هذا لابد من ذكر الولد في كل لفظة و مع اللعن في الخامسة لانها من لفظات اللعان و ذكر الخرقي شرطا خامسا و هو تفريق الحاكم بينهما و هذا على الرواية التي تشترط تفريق الحاكم لوقوع الفرقة .فأما على الرواية الاخرى فلا يشترط تفريق الحاكم لنفي الولد كما لا يشترط لدرء الحد عنه و لا لفسخ النكاح .و شرط أيضا شرطا سادسا و هو أن يكون قد قذفها و هذا شرط اللعان فانه لا يكون الا بعد القذف و سنذكره ان شاء الله تعالى ( فصل ) و ان ولدت إمرأته توأمين و هو أن يكون بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما و نفى الآخر لحقا به لان الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه و بعضه من غيره .فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الآخر ضرورة فجعلنا ما نفاه تابعا لما استلحقه و لم نجعل ما أقر به تابعا لما نفاه لان النسب يحتاط لاثباته لا لنفيه و لهذا لو أتت إمرأته بولد يمكن كونه منه و يمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطا و لم نقطعه عنه احتياطا لنفيه ، فان كان قد قذف أمها فطالبته بالحد فله إسقاطه باللعان ، و حكي عن القاضي انه يحد و لا يملك إسقاطه باللعان و هو مذهب الشافعي لانه باستلحاقه اعترف بكذبه في قذفه فلم يسمع إنكاره بعد ذلك