بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید يستحق بالموت فتعتبر حاله حينئذ لا حين سبب الموت بدليل ما لو مرض و هو عبد كافر ثم أسلم و مات بتلك العلة و الواجب بدل المحل فيعتبر بالمحل الذي فات بها فيجب بقدره و قد فات بها نفس حر مسلم و القصاص جزاء الفعل فيعتبر الفعل فيه و الاصابة معا لانهما طرفاه فلذلك لم يجب القصاص بقتله ( فصل ) و لم يفرق الخرقي بين كون الكافر ذميا أو غيره الا أنه يتعين التفريق فيه فمتى رمى إلى حربي في دار الحرب فأسلم قبل وقوع الرمية به فلا دية له و فيه الكفارة لانه رمي مندوب اليه مأمور به فأشبه ما لو قتله في دار الحرب يظنه حربيا و كان قد أسلم و كتم اسلامه و فيه رواية أخرى أن فيه الدية على عاقلة القاتل لانه نوع خطأ فكذلك ههنا و لو رمى مرتدا في دار الاسلام فأسلم ثم وقع السهم به ضمنه لانه مفرط بإرسال سهمه عليه لان قتل المرتد إلى الامام لا إلى آحاد الناس و قتله بالسيف لا بالسهم ( فصل ) و لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه فقتله نظرنا فان كان تترس به بعد الرمي ففيه الكفارة و في الدية على عاقلة الرامي روايتان كالتي قبلها و إن تترس به قبل الرمي لم يجز رميه الا أن يخاف على المسلمين فيرمي الكافر و لا يقصد المسلم فإذا قتله ففي ديته أيضا روايتان و ان رماه من خوف على المسلم فقتله فعليه ديته لانه لم يجز له رميه ( فصل ) و لو قطع يد عبد ثم أعتق و مات أو يد ذمي ثم أسلم و مات ففيه وجهان ( أحدهما ) الواجب