حكم مالو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار

دية حر مسلم لورثته و لسيده منها أقل الامرين من ديته أو أرش جنايته اعتبارا بحال استقرار الجناية و قال القاضي و أبو بكر تجب قيمة العبد بالغة ما بلغت مصروفة إلى السيد اعتبارا بحال الجناية لانها الموجب للضمان فاعتبرت حال وجودها و مقتضى قولهما ضمان الذمي الذي أسلم بدية ذمي و يلزمهما على هذا أن يصرفاها إلى ورثته من أهل الذمة و هو صحيح لان الدية لا تخلو من أن تكون مستحقة للمجني عليه أو لورثته فان كانت له وجب أن تكون لورثته المسلمين كسائر أمواله و أملاكه كالذي كسبه بعد جرحه و إن كانت تحدث على ملك ورثته فورثته هم المسلمون دون الكفار .

( فصل ) و إذا قطع أنف عبد قيمته ألف دينار فاندمل ثم أعتقه السيد وجبت قيمته بكمالها للسيد و إن أعتقه ثم اندمل فكذلك لانه انما استقر بالاندمال ما وجب بالجناية و الجناية كانت في ملك سيده ، و إن مات من سراية الجرح فكذلك في قول أبي بكر و القاضي و هو قول المزني لان الجناية يراعى فيها حال وجودها .

و ذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية حنبل فيمن فقأ عيني عبد ثم أعتق و مات ففيه قيمته لا الدية و مقتضى قول الخرقي أن الواجب فيه دية حر و هو مذهب الشافعي لان اعتبار الجناية بحالة الاستقرار و قد ذكرناه و تصرف إلى السيد لانه استحق أقل الامرين من ديته أو أرش الجرح والدية ههنا أقل الامرين و ما ذكروه ينتقض بما إذا قطع يديه و رجليه فمات بسراية الجرح فان الواجب دية النفس لا دية الجرح

/ 671