بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مات فانه يكون للاول ثلث القيمة ، و ان كان أرش الجناية نصف القيمة فإذا قلنا بالوجه الاول فلو كان الاول قطع أصبعيه أو هشمه و الجانيان في الحرية قطعا يده فالدية عليهم أثلاثا للسيد منها أقل الامرين من أرش الاصبع و هو عشر القيمة أو ثلث الدية ، و لو كان الجاني في حال الرق قطع يديه و الجانيان في الحرية قطعا رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيد منها أقل الامرين من جميع قيمته أو ثلث الدية و على الوجه الآخر يكون له في الفرعين أقل الامرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية ( فصل ) فان كان الجانيان في حال الرق و الواحد في حال الحرية فمات فعليهم الدية و للسيد من ذلك في أحد الوجهين أقل الامرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية و على الآخر أقل الامرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية ( فصل ) و ان كان الجنة أربعة واحد في الرق و ثلاثة في الحرية و مات كان للسيد في أحد الوجهين الاقل من أرش الجناية أو ربع الدية و على الآخر الاقل من ربع القيمة أو ربع الدية .و ان كان الثلاثة في الرق و الواحد في الحرية كان للسيد أقل الامرين من أرش الجنايات و ثلاثة أرباع الدية في أحد الوجهين و في الآخر الاقل من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية و لو كانوا عشرة واحد في الرق و تسعة في الحرية فالدية عليهم و للسيد فيها بحساب ما ذكرنا على اختلاف الوجهين ( فصل ) فان قطع يده ثم أعتق فقطع آخر رجله ثم عاد الاول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة و نصف القيمة للسيد و على الآخر القصاص للورثة في الرجل أو نصف الدية ، فان كان قبل