الاندمال فعلى الجاني الاول القصاص في النفس دون اليد لانه قطعها في رقه فان اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد لانه لا يجوز أن يستحق عليه النفس و أرش الطرف قبل الاندمال فان الطرف داخل في النفس في الارش .و ان اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف لان أرش الطرف يدخل في النفس و للسيد أقل الامرين من نصف القيمة أو أرش الطرف و الباقي للورثة ، و أما الثاني فعليه نصف القصاص في الرجل لان القتل قطع سرايتها فصار كما لو اندملت فان عفا عنه فعليه القصاص في النفس و هل يقطع طرفه ؟ على روايتين .فان عفا الورثة فعليه دية واحدة و أما الاول فعليه نصف القيمة للسيد و لا قصاص عليه .و ان كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان و يكون على الاول نصف القيمة لسيده و على الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته و على الثالث القصاص في النفس أو الدية ( فصل ) و إذا قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه فلا قصاص عليه و لا ضمان لانه انما قطع يد عبده و انما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح ، و ان مات بعد العتق بسراية الجرح فلا قصاص فيه لان الجناية كانت على مملوكه و في وجوب الضمان وجهان ( أحدهما ) لا يجب شيء لانه مات بسراية جرح مضمون أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد و سراية القود و لأَنا تبينا أن القطع كان قتلا فيكون قاتلا لعده فلا يلزمه ضمانه كما لو لم يعتقه ( و الثاني ) يضمنه بما زاد على أرش القطع