قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه

الاندمال فعلى الجاني الاول القصاص في النفس دون اليد لانه قطعها في رقه فان اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد لانه لا يجوز أن يستحق عليه النفس و أرش الطرف قبل الاندمال فان الطرف داخل في النفس في الارش .

و ان اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف لان أرش الطرف يدخل في النفس و للسيد أقل الامرين من نصف القيمة أو أرش الطرف و الباقي للورثة ، و أما الثاني فعليه نصف القصاص في الرجل لان القتل قطع سرايتها فصار كما لو اندملت فان عفا عنه فعليه القصاص في النفس و هل يقطع طرفه ؟ على روايتين .

فان عفا الورثة فعليه دية واحدة و أما الاول فعليه نصف القيمة للسيد و لا قصاص عليه .

و ان كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان و يكون على الاول نصف القيمة لسيده و على الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته و على الثالث القصاص في النفس أو الدية ( فصل ) و إذا قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه فلا قصاص عليه و لا ضمان لانه انما قطع يد عبده و انما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح ، و ان مات بعد العتق بسراية الجرح فلا قصاص فيه لان الجناية كانت على مملوكه و في وجوب الضمان وجهان ( أحدهما ) لا يجب شيء لانه مات بسراية جرح مضمون أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد و سراية القود و لأَنا تبينا أن القطع كان قتلا فيكون قاتلا لعده فلا يلزمه ضمانه كما لو لم يعتقه ( و الثاني ) يضمنه بما زاد على أرش القطع

/ 671