مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الشافعي لا يقتل إلا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا لانه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق و لنا على أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه و سلم " فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا العقل " فظاهر هذا ان أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم و ان اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخبر ، و لانهما جنايتان لا يتداخلان إذا كانتا خطأ أو أحدهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الاطراف و قد سلموها و لنا على الشافعي انه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معا رضى المستحقان به عنهما فيكتفى به كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما ، و لانهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء أو ولي الحر بالعبد و ولي المسلم بالكافر ، و فارق ما إذا كان القتل خطأ فان الجناية تجب في الذمة و الذمة تتسع لحقوق كثيرة ، و ما ذكره مالك و أبو حنيفة فليس بصحيح فان الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص و مبالغة في الزجر و في مسئلتنا ينعكس هذا فانه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد و ان قتل الثاني و الثالث لا يزداد به عليه حق بادر إلى قتل من يريد قتله و فعل ما يشتهي فعله فيصير هذا كاسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية

/ 671