قطع الواحد يمنى رجلين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قطع الواحد يمنى رجلين

( فصل ) و ان طلب كل ولي قتله بوليه مستقلا من مشاركة قدم الاول لان حقه أسبق و لان المحل صار مستحقا له بالقتل الاول فان عفا ولي الاول فلولي الثاني قتله و إن طالب ولي الثاني قبل طلب الاول بعث الحاكم إلى ولي الاول فأعلمه و إن بادر الثاني فقتله أساء و سقط حق الاول إلى الدية و ان كان ولي الاول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر و إن عفا أوليآء الجميع إلى الديات فلهم ذلك و ان قتلهم دفعة واحدة و تشاحوا في المستوفي أقرع بينهم فقدم من تقع له القرعة لتساوي حقوقهم و ان بادر غيره فقتله استوفى حقه و يسقط حق الباقين إلى الدية و إن قتلهم متفرقا و أشكل الاول أو ادعى كل ولي أنه الاول و لا بينة لهم فأقر القاتل لاحدهم قدم بإقراره و ان لم يقر أقر عنا بينهم لاستواء حقوقهم .

( فصل ) و ان قطع يمني رجلين فالحكم فيه كالحكم في الانفس على ما ذكرنا من التفصيل و الاختلاف إلا إن اصحاب الرأي قالوا يقاد لهما جميعا و يغرم لهما دية اليد في ماله نصفين و هذا لا يصح لانه يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه و الجمع بين البدل و المبدل في محل واحد و لم يرد الشرع به و لا له نظير يقاس عليه .

( فصل ) و ان قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما فإذا تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذمي قتله لان وجوب القتل عليه أسبق فان القتل بالذي قطعه

/ 671