إنما وجب عند السراية و هي متأخرة عن قتل الآخر ، و أما القطع فان لنا إنه يستوفى منه مثل ما فعل فانه يقطع له أولا ثم يقتل للذي قتله و يجب للاول نصف الدية و لان قلنا لا يستوفي القطع وجبت له الدية كاملة و لم يقطع طرفه و يحتمل أن يجب له القطع على كل حال لان القطع إنما يدخل في العقل عند استيفاء القتل فإذا تعذر استيفاء القتل وجب استيفاء الطرف لوجوب مقتضيه و عدم المانع من استيفائه كما لو لم يسر ، و لو كان قطع اليد لم يسر إلى النفس فانه تقطع يده أولا ثم يقتل ، و سواء تقدم القطع أو تأخر ، و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك يقتل و لا يقطع لانه إذا قتل تلف الطرف فلا فائدة في القطع فأشبه ما لو كانا لواحد .و لنا أنهما جنايتان على رجلين فلم يتداخلا كقطع يدي رجلين ، و ما ذكره من القياس صحيح لانه قد قال لو قطع يد رجل ثم قتله يقصد المثلة به قطع و قتل و نحن نوافقه على هذا في رواية فقد حصل الاجماع منا و منهم على انتفاء التداخل في الاصل فكيف نقيس عليه ؟ و لكنه ينقلب دليلا عليه فنقول قطع و قتل فيستوفى منه مثل ما فعل كما لو فعله برجل واحد يقصد المثلة به و يثبت الحكم في محل النزاع بطريق التنبيه فانه إذا لم يتداخل حق الواحد فحق الاثنين أولى و يبطل بهذا ما قاله من المعنى .( فصل ) و إن قطع أصبعا من يمين رجل و يمينا لآخر و كان قطع الاصبع أسبق قطعت أصبعه