قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لاخر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لاخر

إنما وجب عند السراية و هي متأخرة عن قتل الآخر ، و أما القطع فان لنا إنه يستوفى منه مثل ما فعل فانه يقطع له أولا ثم يقتل للذي قتله و يجب للاول نصف الدية و لان قلنا لا يستوفي القطع وجبت له الدية كاملة و لم يقطع طرفه و يحتمل أن يجب له القطع على كل حال لان القطع إنما يدخل في العقل عند استيفاء القتل فإذا تعذر استيفاء القتل وجب استيفاء الطرف لوجوب مقتضيه و عدم المانع من استيفائه كما لو لم يسر ، و لو كان قطع اليد لم يسر إلى النفس فانه تقطع يده أولا ثم يقتل ، و سواء تقدم القطع أو تأخر ، و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك يقتل و لا يقطع لانه إذا قتل تلف الطرف فلا فائدة في القطع فأشبه ما لو كانا لواحد .

و لنا أنهما جنايتان على رجلين فلم يتداخلا كقطع يدي رجلين ، و ما ذكره من القياس صحيح لانه قد قال لو قطع يد رجل ثم قتله يقصد المثلة به قطع و قتل و نحن نوافقه على هذا في رواية فقد حصل الاجماع منا و منهم على انتفاء التداخل في الاصل فكيف نقيس عليه ؟ و لكنه ينقلب دليلا عليه فنقول قطع و قتل فيستوفى منه مثل ما فعل كما لو فعله برجل واحد يقصد المثلة به و يثبت الحكم في محل النزاع بطريق التنبيه فانه إذا لم يتداخل حق الواحد فحق الاثنين أولى و يبطل بهذا ما قاله من المعنى .

( فصل ) و إن قطع أصبعا من يمين رجل و يمينا لآخر و كان قطع الاصبع أسبق قطعت أصبعه

/ 671