قصاصا و خير الآخر بين العفو إلى الدية و بين القصاص و أخذ دية الاصبع ذكره القاضي و هو اختيار ابن حامد و مذهب الشافعي لانه وجد بعض حقه فكان له استيفاء الموجود و أخذ بدل المفقود كمن أتلف مثليا لرجل فوجد بعض المثل و قال أبو بكر يخير بين القصاص و لا شيء له معه و بين الدية هذا قياس قوله و هو مذهب أبي حنيفة لانه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس و إن كان قطع اليد سابقا على قطع الاصبع قطعت يمينه قصاصا و لصاحب الاصبع أرشها و يفارق هذا ما إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر حيث قدمنا استيفاء القطع مع تأخره لان قطع اليد لا يمنع التكافؤ في النفس بدليل أنا نأخذ كامل الاطراف بناقصها و أن ديتهما واحدة و نقص الاصبع يمنع التكافؤ في اليد بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة و اختلاف ديتهما و أن عفا صاحب اليد قطعت الاصبع لصاحبها إن اختار قطعها ( مسألة ) قال ( و إذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه ) و جملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص و الاجماع أما النص فقول الله تعالى ( و الجروح قصاص ) و روى أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الارش فأبوا إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع ؟ و الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم " يا أنس كتاب الله القصاص "