قصاص الموضحة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قصاص الموضحة

معصوم إلا في قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها و من ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص لانها من لوازمه فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه و هذا لا خلاف فيه نعلمه .

و ممن منع القصاص فيما دون الموضحة الحسن و الشافعي و أبو عبيد و أصحاب الرأي و منعه في العظام عمر بن عبد العزيز و عطاء و النخعي و الزهري و الحكم و ابن شبرمة و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي .

إذا ثبت هذا فان الجرح الذي يمكن استيفاؤه من زيادة هو كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الرأس و الوجه و لا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا و هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس و الوجه و ذلك لان الله تعالى نهى على القصاص في الجرح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية و في معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و في قول أكثر أهل العلم و هو منصوص الشافعي .

و قال بعض أصحابه : لا قصاص فيها لانه لا يقدر فيها و ليس بصحيح لقول الله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لانه أمكن استيفاؤها بغير حيف و لا زيادة لانتهائها إلى عظم فهي كالموضحة و التقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص و لا عدمه مانعا و انما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها و شرف محلها و لهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس و الوجه و لا قصاص فيه و كذلك الجائفة أرشها مقد لا قصاص فيه

/ 671