معصوم إلا في قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها و من ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص لانها من لوازمه فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه و هذا لا خلاف فيه نعلمه .و ممن منع القصاص فيما دون الموضحة الحسن و الشافعي و أبو عبيد و أصحاب الرأي و منعه في العظام عمر بن عبد العزيز و عطاء و النخعي و الزهري و الحكم و ابن شبرمة و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي .إذا ثبت هذا فان الجرح الذي يمكن استيفاؤه من زيادة هو كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الرأس و الوجه و لا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا و هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس و الوجه و ذلك لان الله تعالى نهى على القصاص في الجرح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية و في معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و في قول أكثر أهل العلم و هو منصوص الشافعي .و قال بعض أصحابه : لا قصاص فيها لانه لا يقدر فيها و ليس بصحيح لقول الله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لانه أمكن استيفاؤها بغير حيف و لا زيادة لانتهائها إلى عظم فهي كالموضحة و التقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص و لا عدمه مانعا و انما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها و شرف محلها و لهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس و الوجه و لا قصاص فيه و كذلك الجائفة أرشها مقد لا قصاص فيه