بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان الناس يختلفون في قلة اللحم و كثرته و هذا كما يستوفى في الطرف مثله و ان اختلفا في الصغر و الكبر و الدقة و الغلظ و يراعى الطول و العرض لانه ممكن فان كان رأس الشاج و المشجوج سواء استوفى قدر الشجة ، و ان كان راس الشاج أصغر لكنه يتسع للشجة استوفيت ان استوعب رأس الشاج كله و هي بعض رأس المشجوج لانه استوفاها بالمساحة و لا يمنع الاستيفاء زيادتها على مثل موضعها من رأس الجاني لان الجميع رأسه و ان كان قدر الشجة يزيد على رأس الجاني فانه يستوفي الشجة من جميع رأس الشاج و لا يجوز أن ينزل إلى جبهته لانه يقتص في عضو آخر العضو الذي جنى عليه و كذلك لا ينزل إلى قفاه لما ذكرناه و لا يستوفي بقية الشجة في موضع آخر من رأسه لانه يكون مستوفيا لموضحتين و واضعا للحديدة في الموضع الذي وضعها فيه الجاني و اختلف أصحابنا فيما ذا يصنع فذكر القاضي أن ظاهر كلام أبي بكر أنه لا أرش له فيما بقي كيلا يجتمع قصاص ودية في جرح واحد ، و هذا مذهب أبي حنيفة فعلى هذا يتخير بين الاستيفاء في جميع رأس الشاج و لا أرش له و بين العفو إلى دية موضحة و قال أبو عبد الله بن حامد و بعض أصحابنا له أرش ما بقي و هو مذهب الشافعي لانه تعذر القصاص فيما جنى عليه فكان له أرشه كما لو تعذر في الجميع فعلى هذا تقدر شجة الجاني من الشجة في رأس المجني عليه و يستوفي أرش الباقي فان كانت بقدر ثلثها فله ثلث أرش موضحة و ان زادت أو نقصت عن هذا فبالحساب من أرش الموضحة و لا يجب له أرش موضحة