* ) باب العفو عن القصاص ( * حكم مالو أوضحه في جميع رأسه
كاملة لئلا يفضي إلى إيجاب القصاص ودية موضحة في موضحة واحدة فان أوضحه في جميع رأسه و رأس الجاني أكبر فللمجني عليه أن يوضح منه بقدر مساحة موضحته من أي الطرفين شاء لانه جنى عليه في ذلك الموضع كله و إذا استوفى قدر موضحته ثم تجاوزها و اعترف أنه عمد ذلك فعليه القصاص في ذلك القدر فإذا اندملت موضحته استوفي منه القصاص في موضع الاندمال لانه موضع الجناية و ان ادعى الخطأ فالقول قوله لانه محتمل و هو أعلم بقصده و عليه أرش موضحة فان قيل فهذه الموضحة كلها لو كانت عدوانا لم يجب فيها الا دية موضحة فكيف يجب في بعضها دية موضحة ؟ قلنا لان المستوفي لم يكن جناية انما الجناية الزائد و الزائد لو انفرد لكان موضحة فكذلك إذا كان معه ما ليس بجناية بخلاف ما إذا كانت كلها عدوانا فان الجميع جناية واحدة ( فصل ) و إذا أوضحه في جميع رأسه و رأس الجاني أكبر فأحب أن يستوفي القصاص بعضه من مقدم الرأس و بعضه من مؤخره احتمل أن يمنع منه لانه يأخذ موضحتين بواحدة و ديتهما مختلفة و احتمل الجوار لانه لا يجاوز موضع الجناية و لا قدرها إلا أن يقول أهل الخبرة إن في ذلك زيادة ضرر أو شين فلا يفعل و لاصحاب الشافعي كهذين فان كان رأس المجني عليه أكبر فاوضحه الجاني في مقدمه و مؤخره موضحتين قدرهما جميع رأس الجاني فله الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه أو يوضحه موضحتين يقتصر في كل واحدة منهما على قدر